للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال -رحمه الله- (٣/ ٤٨٣): وإذا أتلف قلنا: إنه لا قيمة له شرعًا، ولكنه يعزر بسبب تعديه على ما يختص به هذا الرجل. اهـ

قلتُ: وما قاله الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- هو الصواب عندي، والله أعلم. (١)

مسألة [٣]: قتل الْمُعَلَّم وما يُباح إمساكه.

قال ابن قدامة -رحمه الله- (٦/ ٣٥٥): أَمَّا قَتْلُ المُعَلَّمِ فَحَرَامٌ، وَفَاعِلُهُ مُسِيءٌ ظَالِمٌ، وَكَذَلِكَ كُلُّ كَلْبٍ مُبَاحٍ إمْسَاكُهُ؛ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ مُنْتَفَعٌ بِهِ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ فَحُرِّمَ إتْلَافُهُ كَالشَّاةِ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا. اهـ

قلتُ: وفي حديث جابر في «صحيح مسلم» (١٥٧٢) قال: ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها، وقال: «عليكم بالأسود البهيم، ذي النقطتين؛ فإنه شيطان».

وعليه: فمن كان له كلب مما يباح اقتناؤه، ولا حاجة فيه؛ فلا يجوز له اقتناؤه بدون حاجة، فيعطي شخصًا آخر ينتفع به، إما إعارة، أو هدية، وبالله التوفيق.

[مسألة [٤]: إجارة الكلب.]

• ذهب أحمد وأصحابه إلى تحريم إجارته؛ لأنه محرم بيعه؛ فحرمت إجارته، وهو الأصح عند الشافعية، وقال بعض الشافعية بالجواز؛ لأنه ينتفع به، وهو مقتضى قول الحنفية، والمالكية؛ لأنهم يرون جواز بيعه فإجارته من باب أولى، والصواب القول الأول، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٣٥٥)، «الفتح» (٢٢٣٧).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٣٥٤)، «المجموع» (٩/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>