للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر -رضي الله عنه- بسند منقطع.

• ومنهم من قال: إذا لمسها، ونظر إليها؛ حرمت. وهو قول مسروق.

• ومنهم من قال: إذا باشر، أو قبَّل؛ حرمت عليهما. وهو قول مجاهد، والنخعي، وابن أبي ليلى، والشافعي.

• ومنهم من قال: إذا نظر إلى عورتها؛ حرمت. وهو مروي عن عامر بن ربيعة، وقال به أبو حنيفة، والثوري.

• ومنهم من قال: إذا نظر إلى شيء من محاسنها كالساق، والشعر، والصدر. وهو قول مالك.

• ومنهم من قال: تحرم بمجرد تملكها. وهو قول ابن حزم.

• ومنهم من قال: يحرمها الوطء. وهو قول الحسن، وقتادة.

ويظهر أنَّ الأخير أقرب الأقوال، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤٢]: الزواج بأكثر من أربع.]

لا يجوز الزواج بأكثر من أربع عند أهل السنة، خلافًا لطائفة من الشيعة؛ لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء:٣]، فأباح الله الأربع في سياق الامتنان، فأفاد الحصر بأربع، ولو جاز بأكثر؛ لذكره الله عزوجل، وفي حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عند البيهقي (٧/ ١٨٣) وغيره: أنَّ غيلان بن


(١) انظر: «المحلى» (١٨٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>