• ومنهم من قال: إذا لمسها، ونظر إليها؛ حرمت. وهو قول مسروق.
• ومنهم من قال: إذا باشر، أو قبَّل؛ حرمت عليهما. وهو قول مجاهد، والنخعي، وابن أبي ليلى، والشافعي.
• ومنهم من قال: إذا نظر إلى عورتها؛ حرمت. وهو مروي عن عامر بن ربيعة، وقال به أبو حنيفة، والثوري.
• ومنهم من قال: إذا نظر إلى شيء من محاسنها كالساق، والشعر، والصدر. وهو قول مالك.
• ومنهم من قال: تحرم بمجرد تملكها. وهو قول ابن حزم.
• ومنهم من قال: يحرمها الوطء. وهو قول الحسن، وقتادة.
ويظهر أنَّ الأخير أقرب الأقوال، والله أعلم. (١)
[مسألة [٤٢]: الزواج بأكثر من أربع.]
لا يجوز الزواج بأكثر من أربع عند أهل السنة، خلافًا لطائفة من الشيعة؛ لقوله تعالى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[النساء:٣]، فأباح الله الأربع في سياق الامتنان، فأفاد الحصر بأربع، ولو جاز بأكثر؛ لذكره الله عزوجل، وفي حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عند البيهقي (٧/ ١٨٣) وغيره: أنَّ غيلان بن