للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ. اهـ

[مسألة [٤]: صفة الوعاء الذي ينبذ فيه.]

• كان قد نُهي عن الانتباذ في الدُّبَّاء، والحنتم، والنقير، والمقير، والمزفت، كما جاء ذلك في «الصحيحين» عن عدد من الصحابة، ثم نسخ النهي عن ذلك بحديث بريدة: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأوعية كلها، ولا تشربوا مسكرًا» أخرجه مسلم (١٩٩٩)، وعليه فيجوز الانتباذ في جميع الأوعية، ويحذر من الأوعية المذكورة؛ فإنَّ الإسكار يسرع فيها، وجمهور العلماء على ذلك.

• وعن أحمد رواية، ومالك بالمنع من ذلك؛ للنهي الوارد، والصحيح قول الجمهور. (١)

[مسألة [٥]: انتباذ نوعين كالتمر والزبيب، أو الرطب والتمر، ونحوهما؟]

في «الصحيحين» عن جابر -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن يخلط الزبيب، والتمر، والبسر والرطب. (٢)

وفيهما عن أبي قتادة -رضي الله عنه-: نهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يجمع بين التمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حِدَة. (٣)


(١) انظر: «الفتح» (٥٥٩٢) «الحدود والتعزيرات» (ص ٢٨٩ - ) «المغني» (١٢/ ٥١٥).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٥٦٠١)، ومسلم برقم (١٩٨٦).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٥٦٠٢)، ومسلم برقم (١٩٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>