للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث البراء فلا حجة فيه؛ لأنَّ قوله: (أفيجزئ عني؟) تطلق على الإجزاء في الواجب، وفي المستحب. (١)

[مسألة [٢]: الإمساك عن الشعر، والأظفار لمن أراد التضحية بعد دخول ذي الحجة؟]

• قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٨/ ٣٩٢): مذهبنا أنَّ إزالة الشعر، والظفر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحي، وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يكره. وقال سعيد بن المسيب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود: يحرم. وعن مالك أنه يكره، وحكَى عنه الدارمي: يحرم في التطوع، ولا يحرم في الواجب.

قال: واحتج القائلون بالتحريم بحديث أم سلمة، واحتج الشافعي، والأصحاب عليهم بحديث عائشة أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم يقلده، ويبعث به، ولا يَحْرُمُ عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه. رواه البخاري ومسلم (٢)، وقال الشافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية؛ فدلَّ على أنه لا يحرم ذلك. اهـ

والصحيح هو التحريم، وهو ترجيح الصنعاني، والشوكاني، ثم الإمام الوادعي، والإمام ابن عثيمين رحمهم الله، وحديث الشافعي في الهدي لا في الأضحية، وليس


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٦٠ - ٣٦١) «المجموع» (٨/ ٣٨٧) «البيهقي» (٩/ ٤٤٠).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٦٩٩)، ومسلم (١٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>