للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة [٢]: حكم الخرص.]

• ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعيته، واستدلوا بحديث الباب، وبحديث أبي حميد الساعدي في «الصحيحين» (١): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خرج إلى تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأصحابه: «اخرصوا»، وخرص رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عشرة أوسق، فقال لها «أحصي ما يخرج منها»، فلما رجع قال للمرأة: «كم جاء حديقتك؟» قالت: عشرة أوسق كخراص رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

واستدلوا بحديث جابر -رضي الله عنه- عند أبي داود (٣٤١٤) (٣٤١٥)، قال: لما أفاء الله على رسوله خيبر، فأقرهم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما كانوا، وجعلها بينه، وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة، فخرصها عليهم.

وفي رواية: فخرصها عبدالله بن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أنَّ اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق.

وقد حسَّنه الإمام الوادعي -رحمه الله- في «الجامع الصحيح» (٢/ ٣٢٧).

• وذهب إلى عدم مشروعيته الشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي.

قَالَ الْخَطَّابِيّ -رحمه الله-: أَنْكَرَ أَصْحَاب الرَّأْيِ الْخَرْص، وَقَالَ بَعْضهمْ: إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ تَخْوِيفًا لِلْمُزَارِعِينَ؛ لِئَلَّا يَخُونُوا لا لِيُلْزَم بِهِ الْحُكْم؛ لِأَنَّهُ تَخْمِين وَغُرُور، أَوْ كَانَ يَجُوزُ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا وَالْقِمَارِ.

وَتَعَقَّبَهُ الْخَطَّابِيُّ: بِأَنَّ تَحْرِيمَ الرِّبَا وَالْمَيْسِرِ مُتَقَدِّم، وَالْخَرْص عُمِلَ بِهِ فِي


(١) أخرجه البخاري برقم (١٤٨١)، ومسلم برقم (١١) من [كتاب الفضائل].

<<  <  ج: ص:  >  >>