للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل

ومن محظورات الإحرام:

ما ذكره الله تعالى في قوله: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:١٩٧]، والرَّفث هو الجماع ومقدماته، كالقبلة، والمس بشهوة، عند بعض أهل العلم.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: كل ما فُسِّر به الرَّفث ينبغي للمحرم أن يتجنبه؛ إلا أنه في الجماع أظهر. اهـ

والفسوق هي المعاصي، ومنها السِّبَاب؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»، والجِدال هو الجدال بالباطل الذي يورث التباغض والشحناء. (١)

[مسألة [١]: حك المحرم لرأسه.]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٥/ ٢٤٨): وأما حكُّ المحرم رأسه فلا أعلم خلافًا في إباحته، بل هو جائزٌ، وقد حكى ابن المنذر جوازه عن ابن عمر، وجابر (٢)،

وسعيد بن جبير، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وبه قال ابن المنذر، ولم


(١) انظر: «المغني» (٥/ ١١٢)، تفسير سورة البقرة للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-.
(٢) أثر ابن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥١٧٩) بإسنادٍ صحيحٍ عنه.
وأثر جابر: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥١٨٤) بإسناد صحيح عنه، وعنده أيضًا (١٥١٨١)، وعند البيهقي (٥/ ٦٤) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-، أنه حك رأسه، وقال: أخبرني من رأى عمر يحك حكًّا. وإسناده حسن على شرط مسلم.
وثبت أيضًا عن ابن عباس: فقد أخرج ابن أبي شيبة (١٥١٨٠) بإسناده عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أنه سئل؛ فجمع يديه جميعًا يحك رأسه. قال الرجل: أرأيت إن قتلت قملة؛ فقال: بعُدت، وما القملة مانعتي من حك رأسي، وما نهيتم إلا عن الصيد.

وأخرج البيهقي (٥/ ٦٤) عن عائشة -رضي الله عنها-، أنها قالت: لو لم أجد إلا أن أحك برجلي؛ لحككت. وفي إسناده مرجانة، وهي امرأة مجهولة.

<<  <  ج: ص:  >  >>