للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٥٢ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى المَسَاكِينِ وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم إعطاء الجزار من الأضحية مقابل الجزارة.]

• ذهب الجمهور إلى تحريم ذلك لهذا الحديث، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة.

• ورخَّص في ذلك الحسن، وعبدالله بن عبيد بن عمير، فلعلهم لم يبلغهم الحديث المذكور. (٢)

[مسألة [٢]: حكم بيع شيء منها؟]

• ذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك؛ لأنه قد حرم جعلها إجارة فكذلك البيع؛ ولأنها أضحية لله فلا يجوز بيع شيء منها، وهو مذهب أحمد، والشافعي.

• وذهب الحسن، والنخعي، والأوزاعي إلى أنه يرخص له أن يبيع الجلد، ويشتري له شيئًا ينتفع به في بيته.

• وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منها، ولكن يتصدق بثمنها.


(١) أخرجه البخاري (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧) (٣٤٩). وليس عند البخاري قوله (على المساكين).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٨١) «المحلى» (٩٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>