الأول: أنَّ الزكاة لا تسقط عنه، وتؤخذ من ماله، وهو قول أحمد، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق، وابن الماجشون، وأبي عبيد.
الثاني: تسقط عنه الزكاة، ويأثم لنِيَّتِه، وهذا قول الشافعي، وداود وأصحابه، وأبي حنيفة، ورجَّحه ابن حزم، وهو الصواب؛ لأنه لا يملك نصابًا وقت حلول الزكاة، ويأثم على صنيعه، والله المستعان. (١)
[مسألة [٥]: حكم المال المستفاد أثناء الحول.]
إنِ استفاد مالًا كمَّل النصاب ولم يكن عنده قبل ذلك نصاب انعقد عليه الحول من حينئذ، فإذا تم حولٌ؛ وجبت الزكاة فيه، وأما إنْ كان المال المستفاد قد أُضيف إلى ما فيه نصاب؛ فله حالات:
الحالة الأولى: أن يكون المستفاد من نمائه كنتاج السائمة.
• فجمهور العلماء كما تقدم يضمونه إلى أصله، فيعتبرون حوله بحوله، بل قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا. والواقع وجود الخلاف، وقد تقدمت المسألة.
الحالة الثانية: أن يستفيد مالا من غير جنسِ ما عنده.
• فهذا له حكم نفسه، فلا يضم إلى ما عنده من حولٍ، ولا نصاب، بل إنْ كان نصابًا؛ استقبل به حولًا كاملًا، وزكَّاه، وإلا فلا شيء فيه، وهذا قول جمهور العلماء.
قال ابن عبد البر: على هذا جمهور العلماء، والخلاف في ذلك شذوذٌ، ولم يعرج