عليه أحدٌ من العلماء، ولا قال به أحدٌ من أئمة الفتوى. اهـ
وفي قوله:(والخلاف في ذلك شذوذ) إشارة إلى قول من قال: يزكيه حين يستفيده، وقد ثبت هذا القول عن ابن عباس -رضي الله عنهما- كما في «مصنف عبد الرزاق»(٤/ ٤٦)، و «مصنف ابن أبي شيبة»(٣/ ١٦٠)، واستحب ذلك الزهري، كما في «مصنف عبد الرزاق»(٤/ ٣٢)، ولا دليل على هذا القول.
الحالة الثالثة: أن يستفيد مالا من جنس نصاب ما عنده.
وقد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول، فيشتري أو يوهب له مائة، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حولٌ أيضًا، وبهذا قال أحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: يضمه إلى ما عنده في الحول، فيزكيهما جميعًا عند تمام حول المال الذي كان عنده؛ إلا أن يكون عِوَضًا عن مالٍ مُزكَّى؛ لأنه يضم إلى جنسه في النصاب؛ فوجب ضمه إليه في الحول كالنتاج، ولأنه إذا ضم في النصاب وهو سبب؛ فضمه إليه في الحول الذي هو شرطٌ أولى. وقال مالك كقول أبي حنيفة في السائمة دفعًا للتشقيص، وكقول أحمد، والشافعي في الأثمان؛ لعدم ذلك فيها. اهـ
قلتُ: وقول أحمد، والشافعي هو الصواب، وهو قول الظاهرية؛ لأنَّ المال أصلًا لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، فمن أين لهم أن يخرجوا المال المستفاد من هذا الحكم، ولأنَّ هذا قول الصحابة، منهم: علي، وابن عمر، وهو ثابتٌ عنهما، وجاء عن أبي بكر، وعائشة عند ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، وفيهما