للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجب أن يعم جميع الجبيرة، وأما المسح على الخفين فهو رخصة، وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه. اهـ

فائدة: المسح على الجبيرة يفارق المسح على الخف من خمسة أوجه:

أحدها: المسح على الجبيرة واجب، وعلى الخف مستحب.

الثاني: المسح على الجبيرة مشروع في الطهارتين: الكبرى، والصغرى، بخلاف المسح على الخف؛ فهو في الصغرى فقط.

الثالث: الجبيرة يمسح عليها حتى يحلها، ليس فيها توقيت، والمسح على الخف مؤقت عند الجمهور.

الرابع: الجبيرة يستوعبها المسح، بخلاف الخف فلا يشترط، على الصحيح.

الخامس: الجبيرة لا يشترط أن يشدها على طهارة، وأما المسح على الخف فيشترط لبسه على طهارة. (١)

[مسألة [٤]: خلع الجبيرة بعد الوضوء، والمسح عليها؟]

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في «الفتاوى» (٢١/ ٢١٨): هذا فيه نزاع والأظهر أنه لا ينتقض الوضوء كما أنه لا يعيد الغسل؛ لأنَّ الجبيرة كالجزء من العضو والله أعلم. اهـ

مسألة [٥]: إذا كان صاحب الحدث جريحًا، أو مريضًا؟

• ذهب أحمد، والشافعي إلى أنه يغسل ما أمكنه من أعضائه، ويتيمم للباقي، واستدلوا بالعمومات المتقدمة: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:١٦]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:


(١) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٧٦ - ١٧٩)، «مجموع فتاوى العثيمين» (١١/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>