للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم»، واستدلوا بحديث الباب، وقد تقدم أنه ضعيف، وقد رجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، والشيخ يحيى حفظه الله.

• وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنه إنْ كان أكثر بدنه صحيحًا، غَسَلَه، ولا يتيمم عليه، وإن كان أكثر بدنه جريحًا، تيمم، ولا غسل عليه.

والذي يظهر أنَّ القول الأول أرجح، والله أعلم. (١)

تنبيه: هذه المسألة مفروضة فيمن ليس على جرحه عصابة، ولا يمكن استعمال الماء على جرحه لا بالغسل، ولا بالمسح؛ فإن كان على جرحه عصابة فهي المسألة السابقة، وإن كان يمكنه أن يمسح على الجرح بالماء دون الغسل فقد أوجب أحمد -رحمه الله- المسح على الجرح بالماء، ولم يقل في ذلك بالتيمم.

قال الحافظ ابن القيم -رحمه الله- في «بدائع الفوائد» (٤/ ٦٨) -بعد أن ذكر قول أحمد-: وهذا يدل على أن مسح الجرح البارز أولى من مسح الجبيرة، وأنه خير من التيمم، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه، وهو المحفوظ عن السلف: من الصحابة والتابعين، ولا ريب أنه بمقتضى القياس؛ فإن مباشرة العضو بالمسح الذي هو بعض الغسل المأمور به أولى من مباشرة غير ذلك العضو بالتراب، ومعلوم أن المسح على الحائل إنما جاء لضرورة المشقة بكشفه.

قال -رحمه الله-: وقد ذكرت في الكتاب الكبير «الجامع بين السنن والآثار» من قال بذلك من السلف، وذكرت الآثار عنهم بذلك، وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية


(١) وانظر: «المغني» (١/ ٣٣٦)، «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٧٨، ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>