• أما قبل الزوال، فجمهور العلماء على جواز السفر، وهو قول أحمد، ومالك، والحسن، وابن سيرين، وهو قولٌ للشافعي، وصحَّ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، أنه قال: إنَّ الصلاة لا تحبس عن سفر. يعني يوم الجمعة. أخرجه الشافعي كما في «المسند»(٤٣٥)، وابن المنذر (٤/ ٢١).
• وكره السَّفر يوم الجمعة طائفة من أهل العلم، منهم: سعيد بن المسيب، ومجاهد وصحَّ عن عائشة -رضي الله عنها- وهو قولٌ للشافعي، قال النووي: الأصح عندنا تحريمه.
• وأما بعد زوال الشمس؛ فجمهور العلماء على عدم جواز السفر؛ لأنه مأمور بحضور الصلاة؛ لقوله تعالى:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور في كلا الحالتين، قبل الزوال وبعده، ولكن ينبغي أن يقيد بسماع النداء، لا بزوال الشمس؛ لأنَّ الجمعة تجب بسماع النداء، وقد نبَّه على ذلك الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-.
تنبيه: وجوب حضور الجمعة بعد سماع النداء مخصوصٌ بما إذا احتاج إلى السفر في ذلك الوقت، وبمن يستطيع صلاة الجمعة في مكان آخر، فلكليهما أن يسافرا ولو بعد النداء، والله أعلم. وقد نبَّه على ذلك الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع». (١)
(١) انظر: «المجموع» (٤/ ٤٩٩)، «الأوسط» (٤/ ٢٢ - ٢٣)، «غاية المرام» (٧/ ٤٨ - ٤٩)، «الشرح الممتع» (٥/ ٢٧ - ) و «عبد الرزاق» (٣/ ٢٥٠) و «ابن أبي شيبة» (٢/ ١٠٥) و «البيهقي» (٣/ ١٨٧).