للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغصن تابع للأصل.

والقول الأول أظهر؛ لأنَّ الهواء تابعٌ للقرار، فما فوق الغصن تابعٌ للأرض التي تحته، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦]: إن رمى بسهم، أو أرسل كلبه، وهو في الحل، فدخل الحرم ثم خرج، فأصاب الصيد في الحل؟]

• ذهب أحمد، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي إلى أنه ليس عليه شيء، وهذا هو الصواب.

• وحكى أبو ثور عن الشافعي أنَّ عليه الجزاء. (٢)

مسألة [٧]: إن رمى صيدًا في الحل فقتل صيدًا في الحرم؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ عليه الجزاء، وهو مذهب أحمد، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

• وذهب جماعةٌ إلى أنه ليس عليه شيء، وهو مذهب أبي ثور، وداود، وهو مقتضى قول طاوس، وسعيد بن جبير، وابن المنذر، وأحمد في رواية؛ لأنهم قالوا في المحرم يقتل خطأ: ليس عليه شيء. وقد تقدم. وهذا القول هو الصواب، والله أعلم؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:٢٨٦]. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٥/ ١٨٢)، «المحلى» (٨٨٥).
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ١٨٣).
(٣) وانظر: «المغني» (٥/ ١٨٣)، «تفسير القرطبي» (٦/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>