للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قبل ذلك فالذي يظهر أنه ليس للولي تزويجها إلا أن يرى لها في الزواج مصلحة ظاهرة، كما أنه لا يجوز له أن ينفق مالها إلا فيما لها فيه مصلحة ظاهرة، فإذا زوجها كذلك فلا خيار لها إذا بلغت كتزويج الأب، والله أعلم.

ولكن لها أن تفسخ إذا كرهت ذلك الزواج، وبالله التوفيق. (١)

[مسألة [٤]: هل للأب إجبار البكر البالغة على النكاح، وتزويجها من غير إذنها؟]

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الأب يجوز له تزويجها بغير إذنها وإن كرهت، واستدلوا على ذلك بحديث: «الثيب أحق بنفسها من وليها»، فمفهومه أنَّ الأب أحق بالبكر من نفسها، وأما حديث: «لا تنكح البكر حتى تُستأذن» فبعضهم حمله على الاستحباب، وبعضهم حمله على اليتيمة، وقالوا: يبينه الحديث الآخر «لا تنكح اليتيمة حتى تُستأمر»، وهذا القول قال به ابن أبي ليلى، والشافعي، وإسحاق، وأحمد في رواية.

• وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للأب أن يزوجها بغير إذنها، وهذا قول الأوزاعي، والثوري وأحمد في رواية، وأبي عبيد، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر، والبخاري، وأصحاب الرأي، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن القيم رحمهم الله، وعزا ابن القيم هذا القول لجمهور السلف.

واستدل أصحاب هذا القول بحديث: «لا تنكح البكر حتى تُستأذن»،


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤٠٢) «شرح مسلم» (٩/ ٢٠٦) «المفهم» (٤/ ١٢٠) «الإنصاف» (٨/ ٦٠) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٤٥ - ٤٧، ٤٩ - ٥٠) «زاد المعاد» (٥/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>