للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحدة؛ كفى ذلك.

واستدلوا بحديث العسيف: «واغدُ يا أُنيس إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها»، ورجم -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الجهنية، وإنما أقرت مرة واحدة.

واستدلوا بحديث عمر -رضي الله عنه- الذي في الباب: « ... ، أو كان الحبل، أو الاعتراف»، وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، والحسن، وحماد، وابن المنذر. وهذا القول هو الصحيح، وتكراره -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لماعز بن مالك التقرير على سبيل التثبت لا على سبيل الاشتراط؛ جمعًا بين الأدلة والله أعلم. وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

تنبيه: يُشترط في صحة الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل؛ لتزول الشبهة؛ لأنَّ الزنى يُعبِّرُ عمَّا ليس بموجب للحد، والدليل على ذلك حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي في الباب: «لعلك قبَّلت، أو غمزت، أو نظرت؟» قال: لا. قال: «أفنكتها؟» لا يكني. قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. رواه البخاري. (٢)

[مسألة [٢٩]: إذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة، فأنكرت المرأة ذلك؟]

• مذهب أحمد، والشافعي أنه يُقام عليه الحد، ولا يُقام على المرأة؛ لأنَّ الرجل ثبت عليه باعترافه، ولم يثبت ذلك على المرأة بإقرارٍ، ولا بينة، وقد روى أبو داود (٤٤٣٧) (٤٤٦٦) عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- أنَّ رجلًا أتاه، فأقر عنده


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٥٤ - ) «البيان» (١٢/ ٣٧٣) «الشرح الممتع» (٦/ ١٤٤).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>