للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان بعد الدخول، فأقرت أنها كانت عالمة بأنها أخته، وبتحريمها عليه، ومطاوعة له في الوطء؛ فلا مهر لها أيضًا؛ لإقرارها بأنها زانية مطاوعة، وإن أنكرت شيئًا من ذلك؛ فلها المهر؛ لأنه وطء بشبهة، وهي زوجته في ظاهر الحكم؛ لأنَّ قولها عليه غير مقبول.

فأمَّا فيما بينها وبين الله تعالى؛ فإن علمت صحة ما أقرت به؛ لم يحل لها مساكنته، وتمكينه من وطئها، وعليها أن تفر منه، وتفتدي نفسها بما أمكنها؛ لأنَّ وطأه لها زنى، فعليها التخلص منه مهما أمكنها، كما قلنا في التي علمت أنَّ زوجها طلقها ثلاثًا، وجحدها ذلك.

وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل الأمرين من المسمى، ومهر المثل؛ لأنه إن كان المسمى أقل؛ فلا يقبل قولها في وجوب زائد عليه، وإن كان الأقل مهر المثل؛ لم تستحق أكثر منه؛ لاعترافها بأنَّ استحقاقها له بوطئها لا بالعقد؛ فلا تستحق أكثر منه. (١)

[مسألة [٢٥]: استشراف المرضعة.]

استحب أهل العلم أن يتخير المرضعة الصالحة، الشريفة، العاقلة، وكرهوا استرضاع الفاسقة، والحمقاء، وهي ضعيفة العقل، وسيئة التصرف. (٢)


(١) انتهى بتلخيص من «المغني» (١١/ ٣٤٥).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٣٤٦) «السبل» آخر الرضاع، «الأوسط» (٨/ ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>