• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه القران، وله أن يتمتع، وأن ساق الهدي، وهو مذهب مالك، والشافعي؛ لأن الصحابة منهم من أفرد، ومنهم من قرن، ومنهم من تمتع.
• ومذهب الحنفية أنه يتمتع، ولكن لا يحل حتى يكون يوم النحر، وهو قول الحسن، والنخعي، والثوري، وأبي ثور؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}.
• ومذهب الحنابلة: أنه يصير قارنًا، ويلزمه ذلك؛ للآية المتقدمة، وهو اختيار شيخ الإسلام، ثم العثيمين رحمة الله عليهما.
• وعن عطاء، وأحمد في رواية: إذا قدم قبل العشر؛ طاف وسعى، وينحر هديه، وإن قدم في العشر؛ لم ينحره إلى يوم النحر.
• وعن مالك وابن المنذر: إذا أهدى للعمرة؛ ذبحه بعد العمرة، وحلَّ، وعليه هدي آخر يوم النحر.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي يظهر لي أنه يلزمه القران؛ للآية المتقدمة؛