للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْهُ، بَلْ بَقِيَ عَلَى إحْرَامِهِ لِأَجْلِ سَوْقِ الْهَدْيِ؛ فَالْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ تَرُدّ قَوْلَهُ أَيْضًا، وَهُوَ أَقَلّ غَلَطًا، وَإِنْ أَرَادَ تَمَتّعَ الْقِرَانِ؛ فَهُوَ الصّوَابُ الّذِي تَدُلّ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْأَحَادِيثِ الثّابِتَةِ، وَيَأْتَلِفُ بِهِ شَمْلُهَا، وَيَزُولُ عَنْهَا الْإِشْكَالُ وَالِاخْتِلَافُ. اهـ (١)

مسألة [٤]: هل يلزم من ساق الهدي أن يحرم قارنًا؟

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه القران، وله أن يتمتع، وأن ساق الهدي، وهو مذهب مالك، والشافعي؛ لأن الصحابة منهم من أفرد، ومنهم من قرن، ومنهم من تمتع.

• ومذهب الحنفية أنه يتمتع، ولكن لا يحل حتى يكون يوم النحر، وهو قول الحسن، والنخعي، والثوري، وأبي ثور؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}.

• ومذهب الحنابلة: أنه يصير قارنًا، ويلزمه ذلك؛ للآية المتقدمة، وهو اختيار شيخ الإسلام، ثم العثيمين رحمة الله عليهما.

• وعن عطاء، وأحمد في رواية: إذا قدم قبل العشر؛ طاف وسعى، وينحر هديه، وإن قدم في العشر؛ لم ينحره إلى يوم النحر.

• وعن مالك وابن المنذر: إذا أهدى للعمرة؛ ذبحه بعد العمرة، وحلَّ، وعليه هدي آخر يوم النحر.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي يظهر لي أنه يلزمه القران؛ للآية المتقدمة؛


(١) انظر: «زاد المعاد» (٢/ ١١٨ - ١٢٢)، «المغني» (٥/ ٨٢ - )، «شرح مسلم» (٨/ ١٣٥ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>