تنعقد الوكالة بكل لفظ يدل عليها، كقوله:(وكلتك)، أو (فوضتك)، أو (أذنت لك)، أو (أجزتك) أو (الأمر إليك)، وما أشبه ذلك، ويصح التوكيل بالفعل عند بعض أهل العلم، كمن يدفع ثوبه إلى قَصَّار، أو خياط، أو يأتي ببضاعته إلى محل التاجر.
والذي يظهر أنَّ الفعل لا يُستفاد منه بمجرده التوكيل إلا أن تدل قرينة الحال على ذلك، وأما قبول الوكالة؛ فتصح بالقول، أو بالفعل، بأن يباشر العمل فيما وكل فيه. (١)