للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٨٩ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: الشروط في النكاح.]

الشروط في النكاح تخالف شروط النكاح؛ فإنَّ شروط النكاح من وضع الشارع، والشروط في النكاح من وضع العاقد.

وشروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، وأما الشروط فيه فلا تتوقف عليها صحته، إنما يتوقف عليها لزومه، فلمن فات شرطه فسخ النكاح.

وشروط النكاح لا يمكن إسقاطها، والشروط في النكاح يمكن إسقاطها ممن هي له من المتعاقدين. (٢)

ومن الشروط في النكاح ما يجب الوفاء به عند أهل العلم بلا خلاف، وهي اشتراط ما يقتضيه العقد بنفسه، كأن تشترط المرأة على الرجل أن ينفق عليها، أو يعاشرها بالمعروف، أو يشترط الرجل على المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وما أشبه ذلك.

ومن الشروط في النكاح ما هي باطلة عند أهل العلم، ولا اعتبار فيها، كاشتراط زواج المرأة بزواج أخرى بدون مهر، أو اشتراط الزواج إلى أجل، أو


(١) أخرجه البخاري (٥١٥١)، ومسلم (١٤١٨).
(٢) انظر: «الشرح الممتع» (٥/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>