للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السابق، والله أعلم.

وإذا رأى الهلالَ بعضُ الناس، فلم يؤخذ بشهادتهم؛ فعليهم أن يقفوا مع الناس عند الحنابلة، وخالف الشافعية، وهو وجهٌ عند الحنابلة، فقالوا: يقف في اليوم الذي يوافق حسابه، وهو اليوم الثامن، ثم يقف مع الناس في اليوم التاسع، ولو اقتصروا على الوقوف مع الناس لم يجزئهم؛ لأنهم لا يعتقدونه يوم عرفة، وهذا مذهب ابن حزم، وأسنده عن سالم بن عبد الله بإسناد صحيح، وهو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [١١١]: التعريف بغير عرفة.]

• ومعناه: اجتماعهم يوم عرفة في المساجد بعد العصر للذكر والدعاء، وقد فعله الحسن، وبكر، وثابت، ومحمد بن واسع، وقال أحمد: لا بأس به.

ورواه الحسن عن ابن عباس كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، والحسن لم يسمع من ابن عباس؛ فالأثر لا يصح عن ابن عباس.

• وصرَّح جماعةٌ من أهل العلم بأنَّ ذلك من البدع، كالحكم، وحماد، والنخعي، وكرهه نافع، ومالك وغيرهما، وعدَّه الطرطوشي من البدع، وهو الصواب، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٥/ ٤٢٩)، «الإنصاف» (٤/ ٦١)، «المجموع» (٨/ ٢٩٣)، «المحلى» (٨٥٨) (٨٥٩).
(٢) انظر: «المجموع» (٨/ ١١٧)، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٧٢ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>