للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل الطحاوي الإجماع على أنَّ الوقوف يجزئ بغير ذكر الله عز وجل، وأنَّ الذكر ليس من واجبات الحج، كما في «الفتح» (١٦٧٦).

• وذهب الشوكاني -رحمه الله- كما في «وبل الغمام» (١/ ٥٥١) إلى وجوب هذا الذكر، واستدل بالآية: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} مع فعله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

قلتُ: ذكرُ الله المأمور به في الآية يقع بصلاة المغرب، والعشاء، والفجر بمزدلفة، وكذلك بذكر الله بعد الفجر حتى يسفر، وكذلك بأي ذكر وقع في تلك الليلة؛ فالذي يظهر -والله أعلم- هو وجوب الذكر في الجملة، وبالله التوفيق.

مسألة [١٢٥]: قوله: فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا.

• أخذ بظاهر ذلك الجمهور، فقالوا: يُستحبُّ الإسفار كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وخالف مالك، فقال: يدفع قبل أن يُسفر. وأوجب شيخ الإسلام، والشوكاني الوقوف حتى يسفر، وهو الصواب؛ لحديث عروة بن المضرس «من شهد معنا صلاتنا هذه -يعنى بمزدلفة-، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا، أو نهارًا؛ فقد تم حجه، وقضى تفثه» (١)، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٢٦]: قوله: فدفع قبل أن تطلع الشمس.]

وكان ذلك مخالفةً للمشركين؛ فإنهم كانوا في الجاهلية يدفعون بعد طلوع


(١) سيأتي تخريجه في «البلوغ» برقم (٧٤٢).
(٢) انظر: «شرح المهذب» (٨/ ١٥١)، «المغني» (٥/ ٢٨٦)، «شرح مسلم» (٨/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>