للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: أسنان الأضاحي المجزئة.]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٨/ ٣٩٤): وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل، والبقر، والمعز، إلا الثَّنِي، ولا من الضأن إلا الجذع، وأنه يجزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن. وعن الأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل، والبقر، والمعز، والضأن، وحكى صاحب «البيان» عن ابن عمر (١) كالزهري، وعن عطاء كالأوزاعي، هكذا نقل هؤلاء، ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه يجزئ الجذع من الضأن، وأنه لا يجزئ جذع المعز.

قال: دليلنا على الأوزاعي حديث البراء بن عازب السابق قريبًا في «الصحيحين».

يعني حديث: إن عندي عناقًا هي أحب إلي من شاتي لحم. قال: «تجزئك، ولا تجزئ أحدًا بعدك»، وفي رواية: إن عندي جذعة من المعز ... (٢)

واحتج له -يعني الأوزاعي- بحديث عقبة بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «ضَحِّ أنت بها» رواه البخاري ومسلم (٣)، قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة: العتود من أولاد


(١) إنما لفظ أثر ابن عمر كما في «الموطإ» (١/ ٣٨٠) عن نافع، عنه، قال في الضحايا والبُدْن: الثني فما فوقه. وهذا ليس بصريح فيما نسب إليه.
(٢) انظر: «البخاري» (٥٥٥٦)، و «مسلم» (١٩٦١).
(٣) انظر: «البخاري» (٥٥٤٧)، و «مسلم» (١٩٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>