للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصلَّاها، وقال: «إنه لوقتها؛ لولا أن أشق على أمتي». (١)

وما أحسن استنباط ابن المنذر الذي ذكره في «الأوسط»، فقال: ففي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي؛ لأخرت العشاء الى شطر الليل»، دليل على أن لا حرج على من أخرها إلى شطر الليل، وإذا كان خروجه إليهم بعد انتصاف الليل؛ فصلاته بعد شطر الليل، وإن كان كذلك، ثبت أن وقتها إلى طلوع الفجر، ويؤيد ذلك حديث أبي قتادة مَعَ أَنَّا قَدْ رُوِّيْنَا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اعتم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل. انتهى. (٢)

ثم أسند حديث عائشة المتقدم ذكره قريبًا.

[مسألة [١٠]: أول وقت الفجر.]

أجمع أهل العلم على أنَّ أول وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الصادق، نقل الإجماع غيرُ واحدٍ من أهل العلم، منهم: ابن المنذر، وابن عبدالبر، والنووي، وابن قدامة، وغيرهم. (٣)

[مسألة [١١]: آخر وقت الفجر.]

للفجر وقتان: وقتُ اختيارٍ، ووقتُ اضطرارٍ، وعُذْرٍ؛ فوقت الاختيار مستمر إلى أن يسفر النهار؛ لحديث جبريل، وكذلك حديث بريدة، وأبي موسى في


(١) سيأتي في الكتاب برقم (١٥١).
(٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٢٧)، «المجموع» (٣/ ٣٩)، «الأوسط» (٢/ ٣٤٣).
(٣) انظر: «المغني» (٢/ ٢٩)، «المجموع» (٣/ ٤٣)، «الأوسط» (٢/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>