ضعفٌ قد تقدم بيانه في [كتاب الحيض]؛ فالأثر حسنٌ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، إن شاء الله.
قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرح حديث أبي قتادة المتقدم: فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى اِمْتِدَاد وَقْت كُلّ صَلَاة مِنْ الْخَمْس حَتَّى يَدْخُل وَقْت الْأُخْرَى وَهَذَا مُسْتَمِرّ عَلَى عُمُومه فِي الصَّلَوَات إِلَّا الصُّبْح؛ فَإِنَّهَا لَا تَمْتَدّ إِلَى الظُّهْر، بَلْ يَخْرُج وَقْتهَا بِطُلُوعِ الشَّمْس؛ لِمَفْهُومِ قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ الصُّبْح قَبْل أَنْ تَطْلُع الشَّمْس فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْح».اهـ
وقال الحافظ -رحمه الله- تحت حديث رقم (٥٧٢): وعموم حديث أبي قتادة مخصوصٌ بالإجماع بالصبح. اهـ، وهذا القول رجَّحه شيخ الإسلام، والشوكاني، وغيرهما.
وجاءت عن مالك رواية كما في «بداية المجتهد»، وبعض الشافعية كأبي سعيد الاصطخري أنَّ وقت العشاء إلى نصف الليل، عملًا بظاهر حديث عبد الله ابن عمرو:«ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل».
ورجَّح هذا القول الإمام الألباني -رحمه الله- في «تمام المنة»، وقالوا: حديث أبي قتادة مخصوصٌ بهذا الحديث كما خصص الفجر من عموم الحديث.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح -والله أعلم- هو القول الأول -أعني قول الجمهور-، وأما ما ذكره أهل القول الثاني؛ فيرُدُّ عليه حديث عائشة في «صحيح مسلم» قالت: اعتم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، فخرج