٤٢٢ - ، وهو في «الصحيح المسند»، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخَّرَ صلاة العشاء ذات ليلة إلى نصف الليل، ثم خرج، فصلَّاها، وقال:«لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم، وحاجة ذي الحاجة؛ لأخَّرْتُ هذه الصلاة إلى شطر الليل»، وجاء بنحوه عن جابر عند أبي يعلى (١٩٣٦)، وهو في «الصحيح المسند»، وبنحوه من حديث أنس في «الصحيحين». (١)
وهذا القول هو الراجح؛ لأنَّ فيه زيادة على القول الأول، وكما تقدم: من أخذ بالزائد؛ فقد أخذ بالزائد والناقص، ومن أخذ بالناقص؛ فقد ألغى الزائد.
وأما الوقت الاضطراري؛ فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه ممتدٌ إلى طلوع الفجر الصادق، واستدلوا بحديث أبي قتادة -رضي الله عنه- في «صحيح مسلم»(٦٨١)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى».
وقد ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- في «مصنف ابن أبي شيبة»(١/ ٣٣٤)، و «شرح المعاني» للطحاوي (١/ ١٦٥)، أنه قال وقد سئل عن التفريط في الصلاة: أن يؤخرها حتى يدخل وقت الذي بعدها.
وجاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عند ابن المنذر (٢/ ٣٤٥)، أنه قال: وقت العشاء إلى الصبح. وفي إسناده: ليث بن أبي سليم، وفيه ضعفٌ، ولكن يشهد له قول ابن عباس في الحائض، أنها إذا طهرت قبل الفجر صلَّتِ المغرب والعشاء، وفيه