على أنَّ بغروب الشمس من آخر أيام التشريق يفوت كل الرمي، فلا يفعل بعد ذلك أداءً، ولا قضاءً؛ لأنه تابع للوقوف، فكما أنَّ للوقوف وقتًا يفوت بفواته كذلك الرمي. اهـ
قال القرطبي -رحمه الله- في «تفسيره»(٣/ ٧): ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها، وذلك اليوم الرابع من يوم النحر، وهو الثالث من أيام التشريق، ولكن يجزئه الدم، أو الإطعام على ما ذكرنا. اهـ
قلتُ: أما الدم والإطعام فلا نعلم عليه دليلًا، ولكن يستغفر الله إن ترك ذلك عامدًا لغير عذر، ومن كان معذورًا، أو ناسيًا، أو جاهلًا؛ فلا شيء عليه، والله أعلم.
[مسألة [٢٢٩]: هل يرمي عن المريض والعاجز؟]
قال النووي -رحمه الله- في «المجموع»(٨/ ٢٨٣): أجمعوا على الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي؛ لِصِغَرِه، وأما العاجز عن الرمي لمرض، وهو بالغٌ، فمذهبنا أنه يُرمى عنه كالصبي، وبه قال الحسن، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وقال النخعي: يوضع الحصى في كفه، ثم يؤخذ، ويُرمى في المرمى. اهـ
قلتُ: من لم يقدر على الرمي لمرضه وعجزه؛ جاز الرمي عنه، وبذلك يُفتي الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما، ولكن ننبه على أنَّ بعض الناس يتساهل، فربما رمى عن امرأته، وهي قادرة؛ خوفًا عليها من الازدحام،