للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما قد بيناه.

والراجح هو القول الأول، والله أعلم.

[مسألة [٧]: الاستنجاء بالروث، والعظام.]

• ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز الاستجمار بالروث، والعظام، وهو قول الشافعي، وإسحاق، وأحمد، والثوري، وغيرهم، واستدلوا بحديث سلمان الذي في الباب، وبحديث جابر بن عبد الله في «صحيح مسلم» (٢٦٣): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «نهى أن يُتمسح بعظم، أو ببعر».

• وذهب أبو حنيفة إلى جواز الاستنجاء بهما؛ لأنهما يجففان النجاسة، وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما.

والراجح هو قول الجمهور، والله أعلم. (١)

[مسألة [٨]: هل يجوز الاستنجاء بغير الروث، والعظام؟]

• ذهب جمهور أهل العلم -وهو الصحيح في مذهب الحنابلة- إلى أنَّ كل ما أنقى من الخشب، والخرق، وما أشبهه يجوز الاستنجاء به، كالحجارة؛ إلا الروث، والعظام -لما تقدم- واستدل الجمهور بحديث خزيمة بن ثابت، قال: سئل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن الاستطابة، فقال: «بثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع»، أخرجه أحمد (٥/ ٢١٣)، وغيره.

وفي إسناده: أبو خزيمة، عمرو بن خزيمة، وهو مجهول، ولكن الحديث


(١) انظر: «المغني» (١/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>