للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشهد له حديث سلمان، وغيره، فهو صحيح بشواهده.

قال الجمهور: فلولا أنه أراد الحجر، وما في معناه، لم يستثنِ منها الرَّجيع؛ لأنه لا يحتاج إلى ذكره، ولم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معنى، واستدلوا بحديث سلمان في آخره: «وأن نستجمر برجيع، أو عظم»، فقالوا: تخصيص هذين بالنهي عنهما يدل على أنه أراد الحجارة، وما قام مقامها؛ ولأنه متى ورد النص بشيء معقول، وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى، والمعنى ههنا إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار، كحصوله بها.

• وذهب داود، وهو وجه عند الحنابلة إلى الاقتصار على الحجارة؛ لأن النصوص جاءت بالحجارة. والقول الأول هو الراجح؛ لما تقدم، والله أعلم. (١)

فائدة: قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٢١٤): ولابُدَّ أن يكون ما يستجمر به مُنْقِيًا؛ لأن الإنقاء مُشْتَرَطٌ في الاستجمار، فأما الزَّلج، كالزجاج، والفحم الرخو، وشبههما مما لا يُنْقِي، فلا يجزئ؛ لأنه لا يحصل منه المقصود. اهـ

فائدة: العلة في النهي عن العظم، والروث.

ثبت في «صحيح البخاري» (١٥٥، ٣٨٦٠): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لأبي هريرة -رضي الله عنه-: «ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ»، ثُمَّ إنَّ أَبا هُرَيْرة قَالَ لَهُ: مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ: «هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ، وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ جِنِّ


(١) وانظر: «المغني» (١/ ٢١٣ - ٢١٤)، و «الفتح» (١/ ٣٣٥) (١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>