للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْوَلَدُ مِنْ زِنىً وَلَيْسَ هُوَ مِنّي. وَهُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ، وَقَوْلُ أَبِي بَكْرٍ أَصَحّ الْأَقْوَالِ، وَعَلَيْهِ تَدُلّ السّنّةُ الثّابِتَةُ. اهـ

ورجح ذلك الصنعاني أيضًا في «السبل» (٦/ ٢٦٧) وهو الصحيح، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣٤]: التلاعن بحضرة الناس.]

استحبَّ أهل العلم للحاكم أن يجعل اللعان بمحضر جماعة من الناس يشهدونه؛ فإنَّ ابن عباس، وابن عمر، وسهل بن سعد (حضروه مع حداثة أسنانهم؛ فدل ذلك على أنه حضره جمعٌ كثير؛ فإنَّ الصبيان إنما يحضرون مثل هذا الأمر تبعًا للرجال، وقد قال سهل بن سعد فتلاعنا، وأنا مع الناس عند النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

قال ابن القيم -رحمه الله-: وحِكمةُ هذا والله أعلم أنَّ اللعان بُني على التغليظ؛ مبالغةً في الردع والزجر، وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك. اهـ (٢)

[مسألة [٣٥]: هل يغلظ اللعان في مكانه وزمانه؟]

• من أهل العلم من قال بالتغليظ في المكان، كعند منبر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إن كان بالمدينة، أو بين الركن والمقام إن كان بمكة، أو عند الصخرة إن كان ببيت المقدس، وفي غيرها في المساجد، وهذا قول الشافعي، وبعض الحنابلة، وكذلك قالوا بالتغليظ في الزمان، فيجعل في يوم الجمعة.

• ومن أهل العلم من لم يقل بالتغليظ بذلك، وهو قول جماعة من الحنابلة،


(١) وانظر: «المغني» (١١/ ١٥٣ - ).
(٢) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٣٧٦) «البيان» (١٠/ ٤٥٤) «المغني» (١١/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>