للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خبَّاب للرخصة، وحديث الباب للاستحباب، ومنهم من عكس، وأحسن الأجوبة، وهو الذي اعتمده الحافظ ابن حجر، ثم الصنعاني رحمة الله عليهما، أنَّ الذي شكوه شدةَ الرمضاء في الأَكُف والجِبَاه، وهذه لا تذهب عن الأرض إلا آخر الوقت، أو بعد آخره.

وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب.

• ثم اختلف الجمهور بينهم في الإبراد، فمنهم من خصَّهُ بالجماعة، فأما المنفرد؛ فالتعجيل في حَقِّهِ أفضل، وهذا قول أكثر المالكية، ومنهم من خصَّهُ بالبلد الحار، وهو قول الشافعي، ومنهم من خصَّه بما إذا كانوا ينتابون المسجد من بعد، فلو كانوا مجتمعين، أو يمشون في ظِلٍّ؛ فالأفضل التعجيل.

• وذهب أحمد، وإسحاق، والحنفية، وابن المنذر إلى استحباب الإبراد عند اشتداد الحر مطلقًا، وسواءٌ كانوا جماعة، أو أفرادًا، وسواءٌ كانوا في بلد حارة، أم لا، وسواءٌ كانوا مجتمعين، أو متفرقين.

وهذا القول هو الراجح؛ لعموم حديث الباب، وقد جاء في حديث أبي ذَرٍّ، أنهم كانوا في سفر، ومعلوم أنهم كانوا في سفرهم مجتمعين، ومع ذلك أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالإبراد. والله أعلم. (١)

مسألة [٢]: الإبراد بصلاة الجمعة في شِدَّة الحرِّ.

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الجمعة يُستحب تعجيلها في كل وقت بعد الزوال من غير إبراد، وحديث الباب مخصوصٌ بالجمعة؛ لحديث سلمة بن الأكوع في


(١) وانظر: «فتح الباري» رقم (٥٣٣)، و «المغني» (٢/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>