للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«الصحيحين» قال: كُنَّا نصلي الجمعة مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ثم ننصرف وليس للحيطان ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ به. وفي لفظ: كُنَّا نُجَمِّعُ مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ثم نرجع نتتبع الفيء. (١)

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولم يبلغنا أنه أخَّرَها، بل كان يُعَجِّلُها، حتى قال سهل ابن سعد: ما كُنَّا نَقِيل، ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. أخرجه البخاري، ولأنَّ السنة التبكير بالسعي إليها ويجتمع الناس لها فلو أخَّرَها؛ لتأذَّى الناس بتأخير الجمعة. اهـ، والحديث الذي ذكره في «مسلم» (٢) أيضًا. (٣)

١٥٣ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. (٤)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

• استدل الحنفية بهذا الحديث على أنَّ الإسفار بالفجر أفضل، بمعنى الدخول فيه بإسفار.

• وخالفهم الجمهور، فقالوا: الأفضل الدخول في الفجر بغلس وهو الصواب وقد تقدم بيان أدلتهم، وبيان الرد على الحنفية فيما استدلوا فيه تحت حديث رقم (١٥١).


(١) سيأتي الحديث في الكتاب برقم (٤٣٠).
(٢) سيأتي في الكتاب برقم (٤٣١).
(٣) وانظر: «المغني» (٢/ ٣٧)، «الفتح» لابن رجب (٩٠٦).
(٤) صحيح. أخرجه أحمد (٣/ ٤٦٥) (٤/ ١٤٠، ١٤٢)، وأبوداود (٤٢٤)، والنسائي (٢/ ٢٧٢)، والترمذي (١٥٤)، وابن ماجه (٦٧٢)، وابن حبان (١٤٩٠)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>