• ذهب أحمد إلى أنه يُعطِي كل مسكين مُدًّا من البر، أو مُدَّين من غيره، وذهب الشافعي، ومالك إلى أنه يطعم كل مسكين مُدًّا مُدًّا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يطعم كل مسكين نصف صاع.
وقال ابن حزم -رحمه الله-: إن شاء أطعم مساكين، وأقلهم ثلاثة. اهـ
قلتُ: والظاهر -والله أعلم- أنه يدفع إلى كل مسكين ما شاء، وأقله ما يشبعه، ولا ينقصه عن المد، والله أعلم. (١)
[مسألة [٣٤]: مكان الإطعام.]
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن الإطعام في الحرم أيضًا؛ لأنه قائم مقام الهدي، وهو مذهب أحمد، والشافعي، ورُوي عن مالك.
• وذهب حماد، وأبو حنيفة إلى أنه يطعم بموضع الإصابة، ورُوي عن مالك.