للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: يفسد حجُّه، وصحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ٥٢٨) ط/الرشد، أنه قال: عليه الحج من قابل. وهو قول الزهري، وحماد، والنخعي، وعلقمة، والظاهرية، وحجَّتهم: أنه محرم عليه الجماع؛ فكان حكمه كحكم الجماع قبل التحلل الأول.

ورجَّح الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين رحمهما الله القول الأول، وهو الأصح عندي؛ لعدم وقوع إجماع على بطلان الحج في هذا الموضع، والأصل عدم البطلان، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٠]: هل عليه ذبح؟]

• ألزمه جماعة من أهل العلم بشاة، وهو قول عكرمة، وربيعة، ومالك، وإسحاق، وأحمد في رواية.

• وذهب جماعة إلى أنَّ عليه بدنة، وهو قول أحمد، والشافعي، وأصحاب الرأي، وهو ثابتٌ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ٥٢٨) ط/الرشد، وهو قول عطاء، والشعبي.

ونرى أن يعمل بفتوى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- في إلزامه بالبدنة، والله أعلم، انظر المصادر السابقة.


(١) انظر: «المغني» (٥/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، «المحلى» (٨٥٦)، «المجموع» (٧/ ٤١٤)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ٥٢٨ - ) ط/الرشد، «سنن البيهقي» (٥/ ١٧١)، «الإنصاف» (٣/ ٤٥١)، «فتاوى ابن باز» (١٧/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>