للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

[مسألة [١]: حكم الاستماع لخطبة العيد.]

• روى أبو داود (١١٥٥)، والنسائي (٣/ ١٨٥)، من رواية عطاء، عن عبدالله ابن السائب، قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيد، فلما قضى الصلاة، قال: «إنَّا نخطب؛ فمن أحب أن يجلس، فليجلس، ومن أحب أن يذهب، فليذهب».

وقد رجَّح أبو داود إرساله، وصوَّب إرساله أيضًا أحمد، وابن معين، وأبو زرعة كما في «الفتح» لابن رجب (٩٧٨).

فهذا الحديث يدل على عدم وجوب حضور الخطبة، والاستماع لها.

واختلفوا فيما إذا حضر: هل يحرم عليه الكلام، أم لا؟

• فذهب الحنابلة في المشهور في مذهبهم إلى أنه يحرم الكلام كخطبة الجمعة.

• وذهب بعض الحنابلة، وهو مذهب الشافعية وغيرهم إلى عدم تحريم الكلام في خطبة العيد، وهذا هو الصواب؛ لعدم وجود دليل على التحريم، ولكن إذا هوَّش على غيره بالكلام؛ فيحرم من هذه الجهة، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ٢٧٩)، «الإنصاف» (٢/ ٤٠٤)، «المجموع» (٥/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>