للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على تصرفه في مال غيره، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣١]: إذا تصرف الوكيل بعد عزل موكله، أو موته؟]

• في هذه المسألة قولان لأهل العلم في مذهب مالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم:

فمنهم من قال: إن تصرفه لا ينفذ؛ لأنه قد عزل، أو قد انتقل المال بالموت إلى الورثة.

ومنهم من قال: يصح تصرفه؛ لأنه مأذون له في التصرف، فلا يمنع من التصرف حتى يعلم بالعزل، أو الموت.

وهناك قول ثالث: وهوقول بعض الحنابلة، وذكره شيخ الإسلام، واختاره ابن حزم: أنه ينعزل بالموت، ولا يصح تصرفه، وأما بالعزل؛ فلا ينعزل حتى يعلم، كما أنه لا يجوز له التصرف قبل التوكيل حتى يعلم بالتوكيل، وهذا القول هو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين وهو أقرب الأقوال فيما يظهر لي، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٣٢]: هل تبطل الوكالة بالتعدي فيها؟]

• مذهب الحنابلة، ووجهٌ للشافعية أنها لا تبطل؛ لأن تعديه فيها إساءة لا تخرجه عن كونه مأذونًا له في التصرف، وللشافعية وجهٌ أنَّ الوكالة تبطل


(١) وانظر: «المغني» (٧/ ٢٣٤) «الشرح الممتع» (٩/ ٣٥٤ - ).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٢٣٤) «بداية المجتهد» (٤/ ١٠٦) «الإنصاف» (٥/ ٣٣٥ - ٣٣٦) «المحلى» (١٣٦٥) (١٣٦٦) «الشرح الممتع» (٩/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>