للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلعه؛ لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش، فهؤلاء البغاة الذي يُذكر في هذا الباب حكمهم، وواجب على الناس معونة إمامهم في قتال البغاة؛ لأنه لو تركوا معونته لقهره أهل البغي، وظهر الفساد في الأرض. (١)

[مسألة [٣]: قتال البغاة الذين يخرجون بتأويل سائغ.]

ذكر أهل العلم أنَّ من خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا؛ وجب قتاله، ولا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم من يسألهم، ويكشف لهم الصواب، ويزيل لهم ما يذكرونه من المظالم، ويزيح حججهم؛ فإن لجوا قاتلهم حينئذٍ؛ لأن الله تعالى بدأ بالأمر بالإصلاح قبل القتال، فقال سبحانه: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات:٩]؛ فإن أبوا الرجوع وعظهم، وخوفهم القتال قبل أن يقاتلهم.

مسألة [٤]: إن حضر معهم شخصٌ لا يقاتل؟

• مذهب الحنابلة أنه لا يقتل، ولا يجوز قتله، وهو قول بعض الشافعية؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء:٩٣] الآية، وكذا الأخبار الواردة في تحريم قتل المؤمن، وخُصَّ من ذلك ما حصل


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٣٨ - ٢٤٠) «الفتاوى» (٣٥/ ٥٣ - ٥٧) «البيان» (١٢/ ١٥ - ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>