للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم، وبغيهم لا لأنهم كفار؛ ولهذا لم يسبِ حريمهم، ولم يغنم أموالهم. اهـ

قلتُ: ويؤيد هذا ما أخرجه المروزي في «تعظيم الصلاة» برقم (٥٩١) بإسناد صحيح عن علي -رضي الله عنه- أنه سئل عنهم: أمشركون هم؟ قال: هم من الشرك فرُّوا. فقيل: منافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلًا. قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا، فقاتلناهم.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: والصحيح إن شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداءً، والإجازة على جريحهم؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلهم ووعده بالثواب من قتلهم، فإن عليا، -رضي الله عنه-، قال: لولا أن ينظروا، لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأن بدعتهم، وسوء فعلهم، يقتضي حل دمائهم؛ بدليل ما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من عظم ذنبهم، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم يمرقون من الدين، وأنهم كلاب النار، وحثه على قتلهم، وإخباره بأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد، فلا يجوز إلحاقهم بمن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكف عنهم، وتورع كثير من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتالهم، ولا بدعة فيهم. اهـ

• وذهب مالك إلى استتابتهم، ثم قتلهم على الفساد.

• وذهب جماعة من المحدثين والفقهاء إلى تكفيرهم.

القسم الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام، ويرومون

<<  <  ج: ص:  >  >>