للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أموال الخوارج.

قال: ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ كقتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأهل الجمل وصفين؛ فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام.

قال: وكثير من الأئمة المصنفين في الشريعة لم يذكروا في مصنفاتهم قتال الخارجين عن أصول الشريعة الاعتقادية والعملية كمانعي الزكاة، والخوارج، ونحوهم؛ إلا من جنس قتال الخارجين عن الإمام، كأهل الجمل وصفين، وهذا غلط، بل الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة فرق بين الصنفين كما ذكر ذلك أكثر أئمة الفقه، والسنة، والحديث، والتصوف، والكلام، وغيرهم. اهـ (١)

ثم وجدت كلامًا لشيخ الإسلام -رحمه الله- يذكر فيه أنَّ عليًّا -رضي الله عنه- لم يَسْبِ منهم، ولم يغنم، وعاملهم معاملة البغاة.

قال -رحمه الله- في «منهاج السنة» (٣/ ٦٠): ... ، ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم، فرجع نحو نصفهم، ثم قاتل الباقي وغلبهم، ومع هذا لم يسب لهم ذرية، ولا غنم لهم مالًا، ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين ... .

وقال كما في «مجموع الفتاوى» (٣/ ٢٨٢): ولم يكفرهم علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم


(١) وانظر كلامًا نفيسًا في (٣٥/ ٥٣ - ٥٧) (٤/ ٤٥٠ - ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>