للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: من الذي يقع منه الطلاق؟]

أولا: الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة بإجماع المسلمين؛ لأنَّ الله تعالى خاطب به الرجال في القرآن، والأدلة على ذلك متواترة، وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.

وثانيًا: يقع الطلاق من الرجل العاقل، البالغ، المختار، بلا خلافٍ بين أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن قدامة، وابن القيم وغيرهما. (٢)


(١) صحيح لغيره. أخرجه أحمد (٦/ ١٠٠ - ١٠١) (٦/ ١٤٤)، وأبوداود (٤٣٩٨)، والنسائي (٦/ ١٥٦)، وابن ماجه (٢٠٤١)، والحاكم (٢/ ٥٩)، من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. وهذا إسناد ضعيف، قال أحمد: في رواية حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان تخليط كثير.
قلتُ: وحماد بن أبي سليمان الراجح فيه أنه حسن الحديث كما يظهر من ترجمته في «التهذيب».
وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب، وله عنه طرق بعضها فيها ضعف، وبعضها سندها صحيح، وقد أعل بالوقف، ولكن له حكم الرفع؛ لأن ظاهر كلامه يدل على ذلك، فإنه يقول لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة، فذكرهم. وانظر «الإرواء» للعلامة الألباني (٢٩٧).
(٢) انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ٧٤) «زاد المعاد» (٤/ ٤٣) الطبعة القديمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>