للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صح لما كان هناك فرقًا بين التعميم والتخصيص.

• المذهب الرابع: التوقف. وهو رواية عن مالك، والثوري، وأبي عبيد.

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: القول الأول هو الصواب، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم، والصنعاني، والشوكاني، والإمام ابن عثيمين، والإمام الوادعي رحمة الله عليهم. (١)


(١) انظر: «الفتح» [باب (٩) من كتاب الطلاق]، «المغني» (١٣/ ٤٨٨) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١١٤) «المحلى» (١٩٧١) «زاد المعاد» (٥/ ٢١٦ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>