للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» [باب: (١١) من كتاب الطلاق]: وكذلك اختلف في طلاق المخطئ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع، وعن الحنفية فيمن أراد أن يقول لامرأته شيئًا فسبقه لسانه فقال: أنت طالق. يلزمه الطلاق. اهـ

قلتُ: وبقول الحنفية يقول الحكم، والزهري، وقتادة، وربيعة، ومكحول، ومالك، وابن أبي ليلى، والثوري.

وقول الجمهور هو الصواب؛ لأنَّ المخطئ لا قصد له في الطلاق.

وهو قول الشعبي، وطاوس، وعطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح، وأحمد، وإسحاق.

ولكن هل يقبل منه ذلك في الحكم؟

• فيه روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: يقبل قوله إن لم يكن هناك قرينة على الطلاق، كالغضب، أو سؤال امرأته الطلاق، أو ما أشبه ذلك.

والثانية: لا يقبل قوله. وهو مقتضى قول مالك، والشافعي. (١)

مسألة [٢]: من علَّق طلاقه بفعل شيء، ثم فعله ناسيًا؟

• من أهل العلم من قال: يقع طلاقه. وهو قول قتادة، والزهري، ومجاهد،


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٥٧) «الإنصاف» (٨/ ٤٦٤) «البداية» (٣/ ١١٦) «المحلى» (١٩٦٨) «الأوسط» (٩/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>