للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعمر بن عبد العزيز، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية، والشافعي في قول؛ لأنه علق طلاقه بشيء فإذا حصل ذلك الشيء وقع طلاقه، كقوله: أنت طالق إذا جاء يوم الجمعة.

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم وقوع طلاقه، وهو قول عطاء، وعمرو ابن دينار، وابن أبي نجيح، وإسحاق، والشافعي في أظهر قوليه، ورواية عن أحمد، وعزاه الحافظ ابن حجر للجمهور.

ورجَّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-؛ لأنه بفعله ذلك ليس قاصدًا إيقاع الطلاق، وفي الحديث: «إنما الأعمال بالنيات».

وليس هو تعليقًا محضًا مقصوده وقوع الشرط والجزاء، كقوله: (إذا جاء يوم الجمعة فأنت طالق)، وإنما مقصوده توكيد ما علق عليه الطلاق.

وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ الناسي لا يُؤَاخَذ، قال تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦].

وهذا تصويب الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-.

تنبيه: مثل الخلاف السابق لو أخطأ ففعل ما علَّق الطلاق به معتقدًا أنه غيره؛ فلا يُؤاخَذ بذلك أيضًا على الصحيح عند أهل العلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٤٦ - ) «الفتح» [باب (١١) من كتاب الطلاق] «مصنف عبدالرزاق» (٦/ ٤٠٥ - ) «معالم السنن» (٣/ ٢٤٤) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢٠٨ - ، ٢٣١ - ) (٣٢/ ٨٦) «الشرح الممتع» (٥/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>