للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: والصحيح هو قول الجمهور، إلا أنهم يتوسعون فيما لا مثل له، وقد أشرنا إلى ذلك سابقًا، والصحيح أن ما كان مثله، أو مقاربًا له بتفاوت يسير يجزئ، والله أعلم. (١)

• ووقت القيمة المعتبر هو يوم انقضاء الخيار واستقرار العقد عند الحنابلة، والشافعية وهو الصحيح.

• وقال مالك: عليه القيمة يوم المحاكمة.

• وللحنابلة وجهٌ بأنه وقت وجوب الشفعة. (٢)

مسألة [١٠]: إذا كان الثمن مؤجلًا فهل يستحقه الشفيع مؤجلًا؟

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يستحقه مؤجلًا؛ لأنَّ الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن، وصفته، والتأجيل من صفته، وقالوا: يستحقه إن كان مليئًا، وإلا أقام ضمينًا مليئًا حتى لا يلحق المشتري الضرر بذلك، وهذا قول أحمد، ومالك، وإسحاق، وقال به ابن حزم؛ إلا أنه لم يشترط كونه مليئًا. وقال الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد حالًا.

• وقال الشافعي، وأبو حنيفة: لا يأخذها إلا بالثمن حالًا، أو ينتظر مضي الأجل، ثم يأخذها حينئذٍ.

قلتُ: والقول الأول أقرب، والله أعلم. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٤٨٠) «المحلى» (١٥٩٩) «الإنصاف» (٦/ ٢٨٥).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٤٨١) «الإنصاف» (٦/ ٢٨٥).
(٣) انظر: «المغني» (٧/ ٤٨٢) «المحلى» (١٦٠٠) «الإنصاف» (٦/ ٢٨٥)، «الأوسط» (١٠/ ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>