للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكبيرتان في وقت واحدٍ. وهذا القول حُكِيَ عَن أبي حنيفة، وَهوَ قول الثوري، ومالك، وإسحاق، ونقله ابن منصور وغير واحدٍ عَن أحمد.

والثاني: تجزئه وإن أطلق النية. نقله ابن منصورأيضًا عَن أحمد، ونقله أيضًا صالح، ومهنا، وأبو طالب عَن أحمد. وقال: ما علمنا أحدًا قالَ: ينوي بها الافتتاح. يشير إلى الصحابة والتابعين وعلل: بأنَّهُ خرج مِن بيته وَهوَ يريد الصلاة. يشير إلى أن نية الصلاة موجودة معه بخروجه إلى الصلاة فلا يكبر للصلاة إلا بتلك النية، ولا يكبر للركوع إلا مِن دخل في الصلاة، فأما مِن لَم يكن دخل فيها فإنما يكبر لدخوله في الصلاة أولًا، ولا يضره عدم استحضاره لهذه النية عند التكبيرة؛ لأن تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير جائزٌ عنده. وللشافعي قولان في هَذهِ المسألة. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: والراجح أنها تُجزِئُه، والله أعلم. (١)

مسألة [١٦]: إذا أدرك الإمام في ركنٍ غير الركوع؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ١٨٣): وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكْنٍ غَيْرِ الرُّكُوعِ، لَمْ يُكَبِّرْ إلَّا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ، وَيَنْحَطُّ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ لَهُ بِهِ، وَقَدْ فَاتَهُ مَحَلُّ التَّكْبِيرِ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي السُّجُودِ أَوْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ؛ كَبَّرَ فِي حَالِ قِيَامِهِ مَعَ الْإِمَامِ إلَى الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُومٌ لَهُ فَيُتَابِعُهُ فِي التَّكْبِيرِ كَمَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ مِنْ أَوَّلِهَا. انتهى.


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ١٨٢ - ١٨٣)، «الفتح» لابن رجب شرح حديث (٧٣٢، ٧٣٣، ٧٣٤)، «مصنف ابن أبي شيبة» (١/ ٢٤٢ - ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>