للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاب الجمهور: بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد أمر بالتقصير، أو الحلق، ففي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في «الصحيحين»: «فمن لم يهد؛ فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحلل»، وعن جابر في «الصحيحين» أيضًا: «فطوفوا بالبيت، وبالصفا، والمروة، ثم قصروا، وحلوا»، فالقول بأنه نسكٌ هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٧٩]: حكم الحلق، أو التقصير.]

• ذهب الجمهور إلى وجوبه؛ لأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالتحلل به، وهو الصحيح، وهو مقتضى مذهب ابن عباس -رضي الله عنهما- كما تقدم عنه النقل في المسألة رقم (١٤).

• وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه ركنٌ من أركان الحج، أو العمرة، ومقتضى قول من قال: (ليس بنسك) أن يكون مستحبًّا، وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه، ورُوي عن عطاء، وأبي يوسف، وبعض المالكية. (٢)

[مسألة [٨٠]: متى يقطع المعتمر التلبية؟]

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يقطعها إذا استلم الركن، صحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وهو قول عطاء، وطاوس، وعمرو بن ميمون، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وجاء في ذلك حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند أحمد


(١) وانظر: «المجموع» (٨/ ٢٠٨)، «المغني» (٥/ ٣٠٤).
(٢) وانظر: «شرح المهذب» (٨/ ٢٠٥) «الإنصاف» (٤/ ٥٥ - ) «المغني في فقه الحج والعمرة» (ص ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>