قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- -في شرحه لحديث الأعرابي -: وفيه أنَّ غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، ويلتحق به غير الواقعة؛ لأنَّ البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة، فإذا لم يثبت أنَّ التراب نقل، وعلمنا أنَّ المقصود التطهير، تعين الحكم بطهارة البلة، وإذا كانت طاهرة، فالمنفصلة أيضًا مثلها؛ لعدم الفارق. انتهى «الفتح»(٢٢١).
قلتُ: في هذه المسألة ثلاثة أوجه عند الشافعية، والحنابلة، والصحيح في مذهب أحمد، والشافعي، هوالطهارة، وهو قول مالك؛ خلافًا لأبي حنيفة.
والراجح ما ذكره الحافظ -رحمه الله-، لكن محل هذا الخلاف فيما إذا انفصلت غير متغيرة، أما إذا انفصلت متغيرة؛ فهي نجسة بالإجماع.
نقل الإجماع النووي في «شرح مسلم»(٣/ ١٩٤)، وابن قدامة في «المغني»(٢/ ٥٠٣ - ٥٠٤)«تنقيح التحقيق»(١/ ٩٠).