للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩ - وَعَنْ ثَوْبَانَ -رضي الله عنه- قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى العَصَائِبِ -يَعْنِي العَمَائِمَ- وَالتَّسَاخِينِ -يَعْنِي الخِفَافَ-. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: المسح على الجوارب.]

• ذهب قومٌ إلى جواز المسح على الجوربين، وهو مذهب عطاء، والحسن، وسعيد بن المسيب، والنخعي، وسعيد بن جبير، والأعمش، والثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وحكى ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة: علي بن أبي طالب، وعمار، وأبي مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد -رضي الله عنهم-. (٢)

واحتج لهم بحديث ثوبان الذي في الباب وقالوا: التساخين تشمل الجوارب.

قال الخطابي -رحمه الله- في «المعالم» (١/ ٤٩) في تفسير التساخين: ويقال: إنَّ أصل


(١) صحيح. أخرجه أحمد (٥/ ٢٧٧)، ومن طريقه أبو داود (١٤٦)، والحاكم (١/ ١٦٩)، عن يحيى ابن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان به.
وإسناده صحيح، وقد أعل بأن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان، قاله أحمد وأبوحاتم. ولكن الصحيح أنه قد سمع منه، فقد أثبت سماعه منه البخاري في تاريخه.
تنبيه: التفسير في الحديث بالعمائم والخفاف من كلام الحافظ، وليس موجودًا في المصادر المذكورة.
(٢) أخرجها ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٤٦٢ - )، وكلها ثابتة عنهم؛ إلا أثر عمار، وابن عمر، وبلال، وسهل ففي أسانيدها ضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>