للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفلاة، وظاهر كلام صاحب «البيان»: أنَّ مذهب الشافعية التعريف؛ فالظاهر أن لهم في ذلك قولين.

[مسألة [٣٧]: هل يجوز التقاطها للتملك بعد التعريف؟]

• مذهب الجمهور جواز ذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»، ومقتضى قول الليث أنها كالإبل أنه لا يجوز ذلك، والصحيح قول الجمهور. (١)

[مسألة [٣٨]: ماذا يصنع الملتقط بالشاة؟]

• هو مخير بين ثلاثة أمور على خلافٍ بين أهل العلم في بعضها:

أولا: أكلها.

أما إذا كانت الشاة في فلاة، أو صحراء، أو موضع بعيد من العمران مخوف عليها؛ فله أكلها بالإجماع. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنَّ ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها.

واستدلوا على ذلك بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»، فجعلها له في الحال، وسوَّى بينه وبين الذئب، والذئب لا يستأني في أكلها، ولأنَّ في أكلها في الحال إغناء عن الإنفاق عليها، فربما تأخرت عنده، فاستغرقت النفقة قيمة الشاة.

ومتى أراد أكلها؛ حفظ صفتها، وعرَّفها، فمتى جاء صاحبها؛ غرمها له في قول


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٣٣٧ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>