للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيخ الإسلام ابن تيمية.

قال: وسواءٌ تيقن من وصوله إلى حلقه، أو جوفه، أو لم يتحققه بناء على أنَّ بين الدماغ والجوف مجرى، فما يصل إلى الدماغ لابد أن يصل إلى الجوف، وإلى الحلق.

الثاني: قول الإمام مالك -رحمه الله-، وهو أنه لا يفطر بالسُّعوط؛ إلا إذا دخل إلى حلقه، وهو ظاهرُ ترجيح الإمام ابن عثيمين، والإمام ابن باز رحمهما الله.

وعزا هذا القول الحافظُ لمالكٍ، والشافعي.

الثالث: أنه لا بأس به للصائم، وهو قول النخعي، وابن حزم.

والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني؛ لحديث لقيط بن صبرة أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال له: «وبالغ في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائمًا». (١)

ولا يُعلم لهذا علَّة، إلا أنَّ المبالغة تكون سببًا لوصول الماء إلى المعدة، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٣]: احتقان الصائم.]

الاحتقان: هو إدخال الأدوية من طريق الدُّبُر، وهو معروفٌ ولا يزال يُعمل.

• فالمشهور من مذهب أحمد، والشافعي أنها تفطر؛ لأنها تصل إلى شيء مُجَوَّفٍ


(١) تقدم تخريجه في الكتاب برقم (٣٦).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٣٥٣)، «المجموع» (٦/ ٣١٣)، «شرح كتاب الصيام من العمدة» (١/ ٣٨٥)، «المحلَّى» (٧٥٣)، «الفتح» [باب (٢٨) من كتاب الصوم]، «الشرح الممتع» (٦/ ٣٧٩)، «فتاوى رمضان» (٢/ ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>