للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ويجب عليه الأكل ليدفع عن نفسه الهلاك في مذهب أحمد، ووجه لأصحاب الشافعي وهو قول مسروق؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:١٩٥].

• وعن أحمد رواية، وهو وجهٌ لأصحاب الشافعي أنَّ ذلك ليس بواجب عليه؛ لأنَّ ذلك رخصة، وله أن يأخذ العزيمة.

والقول الأول أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥]: هل له أن يأكل حتى يشبع؟]

يُباح للمضطر أكل ما يسد الرمق بالإجماع، ويحرم عليه ما زاد على الشبع بالإجماع.

• وفي الشبع قولان:

الأول: لا يُباح له ذلك. وهو الأظهر في مذهب أحمد، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك، وقول للشافعي؛ لأنه استثنى من الآية ما اضطر إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل.

الثاني: يُباح له الشبع. وهو قول للشافعي، ورواية عن أحمد، ومالك؛ لأنه إذا أخذ ما يسد الرمق عاودته الضرورة عن قرب فيجد المشقة في ذلك.

والقول الأول هو الصواب، وهو تصويب الإمام ابن عثيمين؛ لقوله تعالى:


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٣٠) «المجموع» (٩/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>